المحقق الكركي
208
جامع المقاصد
والأقرب أن له أن يؤجر أموال التجارة . ولو قصر الإذن في نوع أو مدة لم يعم ، ولا يتصدق ، ولا ينفق على نفسه من مال التجارة ، ولا يعامل سيده بيعا ولا شراء - خلافا للمكاتب -
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 90 . ( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 171 .